عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2005, 12:09 AM   #1


العملاق غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 361
 تاريخ التسجيل :  Nov 2004
 أخر زيارة : 10-29-2008 (12:27 AM)
 المشاركات : 204 [ + ]
 التقييم :  50
لوني المفضل : Cadetblue
التكبير في أيام العشر وأ يا م التشريق واحكام الاضحيه



التكبير في أيام العشر وأ يا م التشريق

قال تعالى ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) والايام الملومات هي أ يام العشر من ذي الحجه وقد أمر الله بذكرة فيها ومنه التكبير .
وقال البخاري (كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ) أثر صحيح
فمن هذة الادله يتبين أن التكبير في كل وقت من ليل أونهار .


التكبير في أيام التشريق

1-قال تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات ) والايام المعدودات هي أيام التشريق وقدأمر الله بذكرة فيها ومنه التكبير .
2-وقال صلى الله عليه وسلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ) رواة مسلم ومن ذكرة التكبير .
3-وصح عن ابن عباس وعلى رضى الله عنهما (انه من صبح يوم عرفه الى عصر اخر أيام منى )
وقته :
لا يختص استحبابه بوقت دون وقت بل هو مستحب في تلك الايام قا ل البخارى (كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا) ( وكان ابن عمر يكبر في منى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاة تلك الايام جميعا) .
قال الحافظ : وقد اشتملت هذة الاثار على وجود التكبير في تلك الايام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال .وهذا ظاهر اختيار البخارى والاثارالتى ذكرها تساعدة .
وقال الشوكانى :الظاهر من الادله أن تكبير أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام كما يدل على ذلك الاثار المذكورة .


الأضحية : هي اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم يوم النحر وايام التشريق تقربا الى الله تعالى . حكمها : واجبه على المستطيع وهذا قول أبي حنيفه لقوله صلى الله عليه وسلم (من كان له سعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) اخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الالباني
ومما يدل على الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من كان ذبح قبل ان يصلى أو نصلى فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) رواة البخارى ومسلم
وذ هب جمهور أهل العلم الى أنها سنه مؤكدة والله أعلم .

فضل الأضحيه : 1- أن الذابح يقوم في قلبه حب الله وتقواة والرغبه فيما عندة من الأجر والثواب
2- أن الأضحيه شعا ر التقوى والمضحي والمتصدق يدل على أنه معظم لشعا ئر الله قا ل تعا لى ( ومن يعظم شعا ئر الله فا نها من تقوى القلوب ) 3- أنه موحد لله أى أنه لم يذبح الا لله 4- قوله صلى الله عليه وسلم (ماعمل ابن ادم يوم النحر عملا أحب الى الله من أراقه دم )
أحكا م المضحون : اذ ا دخلت العشر فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره ولا من بشرته لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهى يدل على التحريم .أما مايضحى عنه من زوجه وأولاد فلا يلزمهم الحكم .وكذلك المتبرع بالا ضحيه ولم يدخل نفسه وكذلك الوصى لايلزمه الحكم . فا ئدة :
الذبح في النهار أفضل من الليل ويجزى الذبح ليلا

أصل مشروعيتها : هو فداء النفس والمنه بما عوض الله ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي حضرا أو سفرا .
الحيوانات التي يجوز التضحيه بها : لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه التضحيه بغير الابل والبقر والغنم أما الابل فقد نحر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بيدة ثلاثا وستين بدنه . أخرجه مسلم . وأما البقر فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر . وأما الغنم فقد ضحى عليه السلام بكبشين أملحين ، رواهما البخارى ومسلم .ويضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته لما أخرجه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث أبي أيوب ( أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وتجزي البقرة عن سبعه والجزور عن سبعه .رواة مسلم وأبو داود واللفظ له .
كيف يتصرف بالضحيه يجوز التصدق والاكل والاهداء والادخار
وليس هناك تحديد في أى من هذة الأموربمقدار معين لقوله صلى الله عليه وسلم ( كلوا وادخروا وتصدقو ) رواة البخارى ومسلم وقد استحب بعض أهل العلم تجزئتها نصفين لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقال بعضهم بل ثلاثا لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعمو ا القانع والمعتر ) فالقانع هوالذى يأتي متقنعا لا يريد أن يعرف من شدة الفقر . والمعتر هو الذىيعتريك من ضيف أوقريب سواء كان غنينا أ وفقيرا .وتجب الصدقه منها ولو بعضو لما دلت عليه الايه السابقه . والله أعلم
ولا يجوز بيع شىء من لحوم الأضاحي ولا جلودها وأجلتها ولا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها اجرة


 
 توقيع : العملاق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس