عرض مشاركة واحدة
قديم 06-11-2008, 07:43 AM   #1


الحيران غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2835
 تاريخ التسجيل :  Mar 2006
 أخر زيارة : 03-23-2017 (11:25 AM)
 المشاركات : 20,994 [ + ]
 التقييم :  50
لوني المفضل : Cadetblue
الطلاق في حالة الغضب



الشيخ العلامة / عبد العزيز بن باز رحمه الله
وبذلك يعلم أن الغضبان له ثلاث حالات:
إحداها: يقع فيها الطلاق إجماعاً، وهي ما إذا كان الغضب عادياً لا يوصف بالشدة.
الثانية: لا يقع فيها الطلاق إجماعاً، وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين.
والثالثة: ما بين ذلك وهي محل الخلاف، والأرجح فيها عدم الوقوع، لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق» لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها، ويدفع عنها نار الغضب، فهو بمثابة المكره
.

الشيخ العلامة / محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
قوله: (علي الطلاق) هو يمين بالطلاق واليمين بالطلاق ليس طلاقاً إلا إذا كان يقصد الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق.
وقد جعل العلماء الطلاق على قسمين (طلاق سني) و(طلاق بدعي) فالطلاق السني هو الموافق للسنة، واتفقوا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي ومن شروط الطلاق السني الإشهاد.


الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق فإذا قال لزوجته ان دخلت هذه الدار فأنت طالق فدخلت تطلق على كل حال هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يمينا تَحُلُّهُ الكفارة بمعنى أنه إذا قال: لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين وهذا القول هو الراجح.



الوطن



 
 توقيع : الحيران

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ