عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2009, 06:58 AM   #2


&الروميساءّ& غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 13126
 تاريخ التسجيل :  Feb 2009
 أخر زيارة : 10-13-2009 (04:24 AM)
 المشاركات : 218 [ + ]
 التقييم :  50
لوني المفضل : Cadetblue


مقتطف آخر

جاء في كتاب شرح العمدة، الجزء 1، صفحة 331.

أنه أمر بالتوضىء من لحمها مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها وذلك اختصاص الإبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعل التوضوء وترك الصلاة وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة فكذلك يجب أن يكون في الوضوء

وسابعها أنه قد أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين
يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان كالكلب الأسود شيطان والإبل شياطين الأنعام كما للإنس شياطين وسجن شياطين

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أروكبوه برذونا فجعل يهملج به فقال : " إنما أركبوني شيطانا " والتجالس والاجتماع

ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان ، والغنم هي من السكينة والسكينة من أخلاق الملائكة
فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان
والشيطان خلق من النار وإنما تطفى النار بالماء
فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك الحال وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير .

/



مقتطف آخر
لحم الأبل ينقض الوضوء ( وعلى هذا الرابط بحث مفصل عن الاحاديث عن انتقاض الوضوء )



مقتطف آخر



السؤال هل مرقة الإبل تنقض الوضوء ؟


( الفتوى )


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إني أحبك في الله يا شيخ وسؤالي هو:

أنني إذا شربت مرقة لحم الإبل أو مرقة (مكرونة) مطبوخة مع لحم الإبل فهل هذا الشرب ينقض الوضوء أم لا؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خير.

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وثانياً: الراجح من كلام أهل العلم أن شرب مرقة لحم الإبل لا تنقض الوضوء لأن النص صريح في وضوء من أكل لحم الجزور وهي الإبل، ومن شرب مرقة لحم الإبل وكان متوضأ فوضوءه صحيح وصلاته التي صلاها به صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


انتهى

احبتي وللأبتعاد عن الخلاف يستحب الوضوء عند مرقه لحم الأبل وليس واجبه
/




مقتطف آخر

بحث لدكتور سلمان العوده
يحتوي على اقوال المعارض والرد عليهم

وفي حديث طويل يدلل د.سلمان العودة على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه من الحيوانات والطيور طاهر

وهنا ينقل الرأي المعارض ويرد عليه فيقول :

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في معاطن الإبل انظر ما أخرجه مسلم (360) عن جابر – رضي الله عنه - وهذا يدل على نجاستها، وإلا لما نهى عنه.

والجواب على هذا يقابل بإذنه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في مرابض الغنم، انظر ما رواه مسلم (360)

فيقال: إن العلة ليست النجاسة، ولو كانت العلة هي النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم، ولكن العلة شيء آخر. فقيل: الحكم تعبدي، أي غير معقول المعنى لنا.

وقيل: إنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك، وهو يصلي، وتشوش عليه صلاته؛ لكبر جسمها.

وقيل: إن الإبل خلقت من الشياطين، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة (769)، وأحمد (20541) وانظر سنن أبي داود (493)

وليس معناه أن مادة خلقها من الشياطين، ولكن من طبيعتها الشيطنة، فهو كقوله – تعالى - : ] خلق الإنسان من عجل[ الآية، [الأنبياء : 21]

يعني: طبيعته هكذا، ولذلك شرع لنا الوضوء من لحمها بخلاف غيرها، وقد ورد في بعض الأحاديث، وفيها ضعف: أن " على ظهر بعير شيطاناً " رواه أحمد (16039) والدارمي (2709).

فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، انظر ما رواه الترمذي (346) وابن ماجة (746)؛ لأن الحمامات بيوت الشياطين،

ثم إنه قد أذن في شرب أبوالها، انظر ما رواه البخاري (233)، ومسلم (1671)، وهو أغلظ من الصلاة في مباركها، فلا يكون في هذا دليل على نجاسة ما يؤكل لحمه.

وأما حديث جابر والبراء – رضي الله عنهما - مرفوعاً : "لا بأس ببول ما أكل لحمه" فقد أخرجهما الدارقطني (1 /128)، والبيهقي (1/ 252).

فهذان الحديثان ضعيفان، ضعفهما الدارقطني، والنووي، وغيرهما.

القول الثاني في المسألة : أن بول ما يؤكل لحمه وروثه من الحيوانات والطيور طاهر ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على نجاستها، ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل، خاصة ونحن نعلم أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا أصحاب إبل وغنم، فالحاجة داعية إلى بيان حكمها لو كانت نجسة.

الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الصلاة في مرابض الغنم أخرجه مسلم (360) عن جابر بن سمرة – رضي الله عنه - ومرابض الغنم لا تخلو من بولها وروثها.

الدليل الثالث: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني منها.
انظر ما أخرجه البخاري (6802)، ومسلم (1671).

ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها، خاصة وأنه قد ورد في الحديث:" إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام " أخرجه ابن حبان (1391)، والبيهقي (10/5)، وأبو يعلى (6966)، والطبراني في (الكبير 23 / رقم 749) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها - .

وقال في الخمر:" إنه ليس بدواء ولكنه داء" أخرجه مسلم (1984) عن وائل الحضرمي ، وسائر المحرمات مثلها قياساً.

الدليل الرابع : طوافه - صلى الله عليه وسلم - على بعيره، وأمره أم سلمة – رضي الله عنها - بذلك ، وكانت شاكية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - البخاري (1607)، ومسلم (1272) .

الدليل الخامس :عدم الدليل على نجاسة أرواثها وأبوالها ، وإنما ورد الدليل في نجاسة ما يخرج من الإنسان .
وهذا هو القول الراجح الذي تشهد له الأدلة ، وقد اختاره ابن تيمية (21/542)، ونصره من وجوه كثيرة، بل صنف فيه كتاباً مستقلاً، والله أعلم .

/

الخلآصـه من هذآ الموضوع :

المقصود انها ليست مخلوقه من الشيطان بل طبيعتها الشيطنه وطبيعة من يربيها
وبخصوص اماكن الابل فليست نجسه انما النهي على أقوال منهم من قال النهي
عن الصلاه في اماكنها انه لايأتي خشوع في الصلاه لخوف المصلين منها لكبر حجمها
وقيل لانها مأوى الشياطين والعله في عدم الصلاه ليست النجاسه لانه لم ننهى عن
الصلاه في اماكن الغنم وايضا اجيز لنا شرب ابوالها واللبانها فلو كانت نجسه لما
احلت والله اعلم


م/ن
والله تعآلى أعلم



 
 توقيع : &الروميساءّ&

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس