المفطرات من فتاوى الشيخ العثيمين + فتوى اللجنة في غسيل الكلى للصائم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أن أنقل لكم ملخصا لما في فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ فيما يخص المفطرات وغير المفطرات، من المجلد التاسع عشر من مجموع فتاوى الشيخ، وسأكتب رقم الصفحة أمام كل فقرة إن شاء الله.
وألحقتها بفتوى للجنة الدائمة في بيان حكم غسيل الكلى للصائم.
والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن ينفع به.
***********************************
أولا: المفطرات:
الأكل والشرب والجماع. 191
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنزال المني بشهوة. 191
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماكان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية 191 ــ 192
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيء عمدا 192
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج الدم بالحجامة. 192
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج دم الحيض والنفاس. 193
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرب الدخان. 202
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل ماوصل إلى المعدة أو الجوف فإنه مفطر سواء كان نافعا أم ضارا، حتى لو بلع خرزة سبحة ـ مثلا ـ أو شيئا من الحديد فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر أن يكون مغذيا. 202ـ203
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو قطر في أنفه فدخل إلى جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك 205. [بالنسبة للقطرة في العين والأذن فراجعها في غير المفطرات أدناه].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضابط في الدم الذي يفسد الصوم: هو الدم الذي يخرج بالحجامة ويقاس على الحجامة ماكان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة أما ماخرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجه، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لايفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لايؤثر كتأثير الحجامة: الدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضا. 239 ــ 240.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا استمر الدم ـ دم النفاس ـ بعد الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف عادتها جلست وإن لم يصادف ففيه خلاف وقد وجد من كانت عادتها في النفاس ستين يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما.267
************************************************** ****************
ثانيا: غير المفطرات:
الإبر غير المغذية لاتفطر. 192
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقن الشرجية: اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل مايصل إلى الجوف فهو مفطر.
وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا، وإذا قالوا: إنه لايعطي الجسم مايعطيه الأكل والشرب فإنه لايكون مفطرا. 204
وفي الفتوى الأخرى التي بعد هذه، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: لابأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب... 204 - 205
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لابأس بالكحل وقطرة العين والأذن وإن وجد الطعم في حلقه، 205 [بالنسبة للتقطير في الأنف أنظره أعلاه في المفطرات بشرط].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم. 209 ــ 210.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقنة في العضل أو الوريد. 213 ــ 214.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف. 222ــ 223 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجرد التبخر بالعود لابأس به 223. [بالنسبة للبخور لايستنشقه، لأن الدخان له أجزاء، انظر المفطرات أعلاه].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرهم على الشفتين أو الأنف لايفطر بشرط أن يتحرز من أن يصل شيء إلى جوفه 224.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهن الشعر .227.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع الحناء على الشعر.227.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع الدهون على الوجه أو غيره. 227 ــ 228 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكحل. 228.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكياج. 228.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السواك. 228 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعمال الفرشاة والمعجون. 228
وفي ص351 قال ـ رحمه الله ـ: وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم... الخ
الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لاحرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر...الخ.
وفي ص354 قال ـ رحمه الله ـ عن استعمال الفرشة والمعجون للصائم: ولكني أرى أن لايستعمله الصائم في النهار بل يستعمله في الليل...الخ.
وقال في ص355 نحوه، وزاد عليه بقوله: ولكنه في الأصل جائز، ولا بأس به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا داعب زوجته فخرج منه مذي فلا شيء عليه.236 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا نظر نظرة خاطفة إلى امرأة وكانت شهوته قوية، فأنزل منيا، فإن صيامه صحيح، لأن هذا بغير اختياره، أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن صيامه يفسد ويجب عليه القضاء بعد رمضان. 237ــ238.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أنزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه.238 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لايؤثر شيئا، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره، ومن شروط كون المفطر مفطرا أن يكون باختيار الفاعل 248.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو أرعف وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح، لأنه بغير اختياره. 249
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لايؤثر في بدنه ضعفا فإنه لايفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه، أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياسا على الحجامة. 249ـ250.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلع الضرس لايفطر، ولكن لايبلع الدم الخارج من الضرس.252.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج الدم من أسنان الصائم لايفطر.254
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره لايضره. 254 ــ 255
[سبق في المفطرات بيان ضابط الدم الذي يفسد الصيام].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحامل لايضرها مانزل منها من دم أو صفرة لأنه ليس بحيض ولا نفاس إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاسا، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لاتتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها فهذه يكون دمها دم حيض.263
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أحست المرأة بأعراض الحيض، ونزل منها كدرة ولم ينزل الدم إلا في الليل فصيامها صحيح.266.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دخول دخان المصانع، وكذلك الغبار، لايؤثر على الصوم، لأنهما يدخلان بغير اختيار الصائم. 277 ــ 278.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء فإنه لايؤثر على صومه، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه.280.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا فكر الصائم في الجماع فأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير فإنه لايفسد صومه.282
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاحتلام لايفسد الصوم، لأنه أمر قهري ليس باختيار الإنسان 283.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لابأس بالسباحة للصائم، ولكن يحرص على أن لايتسرب الماء إلى جوفه بقدر مايستطيع284.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه 286
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التمضمض لايفسد الصوم، لأن الفم في حكم الظاهر.288.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دواء الغرغرة لايبطل الصوم به إذا لم يبتلعه، ولكن لايفعله إلا إذا دعت الحاجة.290 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الريق لايفطر الصائم إذا ابتلعه 350، وفي ص355 قال: حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لايفسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لاتفطر، قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
منهم من قال إنها تفطر، إلحاقا لها بالأكل والشرب. ومنهم من قال: لاتفطر، إلحاقا لها بالريق...
ورجح الشيخ أنها لاتفطر، لأن الأصل عدم الإفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لايبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لايفعل إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولو دخل شيء إلى البطن بغير قصد فالصوم صحيح 357.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز للصائم تقبيل زوجته ومداعبتها، إلا إن خشي فساد صومه بإنزال المني.357 .
الغيبة والنميمية والكلام المحرم، لاتفطر، ولكنها تنافي الصوم 358ـ359.
************************************
فتوى اللجنة الدائمة في غـسـيـل الـكـلـى لـلـصــائــم
الفتوى رقم ( 9944 ) :
س يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ علما بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا .
ج: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/2 في 14/8/1406، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/2 في 14/8/1406، للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/8/1406 ورقم 10/16/7807 في 19/8/1406 بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (( كلية صناعية )) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة
أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن باز المرجع: فتاوى اللجنة جمع أحمد الدويش 10/189-191 .
***************************
والسلام عليكم
تحياتي.
اخوكم فتى الاسلام
منقول