الموضوع
:
أخطاء شائعة/ الحلقة الثامنة والثلاثون
عرض مشاركة واحدة
11-12-2009, 02:50 AM
#
1
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
14235
تاريخ التسجيل :
Jul 2009
أخر زيارة :
01-04-2010 (10:34 AM)
المشاركات :
3,658 [
+
]
التقييم :
50
معرض الوسام
لوني المفضل :
Cadetblue
معرض الوسام
مجموع الاوسمة
: 1
أخطاء شائعة/ الحلقة الثامنة والثلاثون
يتبع مخالفات في البيوع
5-بيع بيعتين في بيعه:
وهذا بيع منهي عنه لما روى أبو هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)رواه أبو داود؛وابن ماجة وغيرهما بإسناد حسن؛وفي لفظ لأحمد ؛والترمذي؛والنسائي
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)وإسناده جيد
وبين معنى بيعتين في بيعة ابن القيم -رحمه الله تعالى-؛فقال في(شرح تهذيب السنن)
فسر بأن يقول:خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة؛وهي مسألة العينة بعينها؛وهذا هو المعنى المطابق للحديث؛فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لايستحق إلا رأس ماله؛وهو اوكس الثمنين ؛فإن أخذه أخذ أوكسهم وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا؛فلا محيد عن أوكس الثمنين أو الربا؛ولايحتمل الحديث غير المعنى)انتهى كلامه ابن القيم-رحمه الله-0
6-بيع أشياء محرمة ؛مثل الدخان والمجلات التي تشمل على صور نسائية ؛ودعاية الدخان ؛ولأفلام السية ؛أو الآ لات ولأجهزة التي تستخدم في المحرمات أو بيع الكتب التي تحمل الغرام ولأفكار الهابطة:
ولأمور المذكورة أفتى العلماء بتحريمها؛والفتنة بالمجلات والأفلام عظيمة؛وتحريمها ظاهر ؛لقول الله تعالى :{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 00}ولأنها داعية للفاحشة؛وقد قال جل وعلا:{إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ولآخرة والله يعلم وانتم لاتعلمون}؛وقال صلى الله عليه وسلم
المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشيطان)فكيف بهذه الصورة الفاتنة المغرية لنساء الكفار وأشبا ههن0وإذا علم تحريم ذلك بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء؛فإن ثمن المحرمات لايحل ؛لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)رواه الدرقطني بإسناد صحيح وهو عند احمد وابي داود وغيرهما بنحوه واصله في(الصحيحين)؛فآكل ثمن المحرم آكل للسحت والحرام ؛نسأل الله السلامة 0
7-بيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشمل على صور النساء والأفكار المفسدة للعقول وإضهار الفاحشة:
تقدم في المسألة (6)بيان ذلك وأنه حرام0
8-بيع النجش وهو الزيادة في سوم السلعة من غير رغبة بالشراء:
وذلك لايجوز ؛لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش)متفق عليه0
وإلى اللقاء بالحلقة القادمة بإذن الله تعالى وتكملة الباب نفسه كتبه لمنتدى بعد حيي عبدالرحمن0ع0ض0ويمنع نقله إلى منتى اخر إلا بإن إدارة منتدى بعد حيي ويسمح للاخوة والاخوات اتصرف فيه فهو مسموح لهم ربي يسعدهم ويحفظهم
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
فترة الأقامة :
6022 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
0
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.61 يوميا
شمرى حايل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها شمرى حايل