الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم ، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان. الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر ، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها. القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها. الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.
المصدر: كتاب: المنتقى من فرائد الفوائد للشيخ محمد بن صالح العثيمين