نعم نهى عمر رضي الله عنه عن التغالي في مهور النساء ولم يتراجع عنه وهذا
هو الثابت عنه, وكون المرأة ذكرته بالايه وتراجع هذا غير صحيح يقول الشيخ الالباني
رحمه الله في سند قصة المرأة ضعف مجالد وانقطاع في السند وكون عمر نهى عن التغالي بالمهور
هو موافق للسنه كما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ..
((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
((هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً؟ )) ، قال ((على كم تزوجتها؟))
قال أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
((على أربع أواق؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل)) رواه مسلم .
وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق للسنة ،
وحينئذٍ يمكن أن نقول إن في القصة نكارة أخرى تدل على بطلانها ،
ذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية ،
لأن نهيه موافق للسنة وليس هو من باب التحريم بل التنزيه .
الأمر الآخر : أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها ، وكان قدم لها مهراً ،
فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً دون رضاها ، مهما كان كثيراً ، فقد قال تعالى
((وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً))
(النساء:20).
فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه ،
وحديث عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه.
هذا والله أعلم .
اثابك الله اختنا الفاضله