1- هو خير الأيام. فعن أبي هريرة
-رضي الله عنه-أنّّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَ) [مسلم.
2- تضمنه لصلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، ومن تركها تهاونًا ختم الله على قلبه قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) [مسلم عن أبي هريرة].
3- فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ) [البخاري]. قال ابن القيم بعد أن ذكر الاختلاف في تعيين هذه الساعة: «وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة: القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، لحديث ابن عمر أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ) [مسلم]. القول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين» [زاد المعاد:1/390،389].
4- الصدقة في يوم الجمعة خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: «والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور» وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) [موقوف صحيح وله حكم الرفع].
5- يوم الجمعة يوم عيد متكرر كل أسبوع فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ...) [ابن ماجه وهو في صحيح الترغيب:1/298].
7- الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله–صلى الله عليه وسلم-: (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما-عَنْ النَّبِيِّ ِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) [أحمد والترمذي وصححه الألباني]