السؤال:
بارك الله فيكم يا شيخ، أيضاً المستمع يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال أو خلاف ذلك في أي شهر من شهور السنة، أم يتحتم إخراج في شهر رمضان المبارك؟
الجواب:
الشيخ: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان، بل يخرجه إذا كانت زكاته تم حوله أخرج الزكاة، ولا يجوز أن يؤخرها، اللهم إلا شيئاً يسيراً، يؤخرها لينظر من هو أحوج، أو لزمان قادم، وأما أن يؤخرها لزمان بعيد، فإن ذلك لا يجوز، لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور، لأنها من الواجبات، والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بإخراجها فوراً، إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه.