العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى الأخبار والأحداث - والاقتصاد
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-14-2013, 02:28 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو
 
الصورة الرمزية الغند
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

الغند غير متصل


"العدل" تكلف 42 قاضيا للنظر في الأخطاء الطبية

الوزير وجه بتنفيذ ورش تدريبية لرؤساء ومساعدي الهيئة الصحية الشرعية
"العدل" تكلف 42 قاضيا للنظر في الأخطاء الطبية







الرياض - أسامة الجمعان :2013-04-13 22:15:58
أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى القرار بتسمية 42 قاضيا يرأسون الهيئات الصحية الشرعية في جميع مناطق المملكة للنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها للمطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، ارش) وكذلك النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها.

ويتضمن القرار تسمية 21 قاضيا رؤساء للجان الهيئات الصحية الأساسية و تسمية 21 قاضيا رؤساء للجان الهيئات الصحية الاحتياطية.

واستحوذت منطقة الرياض على خمس قضاة للنظر في المخالفات الصحية، ومنطقة مكة قاضيين، ومحافظة جدة قاض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة عسير قاضيين، والمنطقة الشرقية ثلاث قضاة، وقاض في محافظة الإحساء، وقاض في محافظة الطائف، وقاض في منطقة الباحة.

وتنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع الأعضاء القاضي وعضوية اثنين من المختصين من وزارة الصحة وتصدر قراراتها بالأغلبية بشرط وجود القاضي وهو رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة، وفي نفس السياق وجه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بتنفيذ ورش تدريبية لرؤساء ومساعدي الهيئة الصحية الشرعية.

ومن محاور الورشة التدريبية الأولى شرح مواد اختصاص الهيئة الصحية وأعضائها ونظام مزاولة المهن وكذلك مناقشة الانظمة المعنية بالتجاوزات الطبية وعلاقة الهيئة الصحية بالجهات الحكومية الاخرى وحقوق الطبيب في تعامله مع المرضى وحقوق المريض في تعامله مع الطبيب الحقوق الشرعية والنظامية وغيرها من المحاور.

ورحب عدد من المختصين بقرار وزير العدل بدعم الهيئة بعدد كبير من القضاة وذلك لازدياد معدل القضايا الواردة للهيئات الصحية الشرعية نتيجة التوسع الكمي في المؤسسات الصحية الحكومية والاهلية.

الجدير بالذكر ان الفصل الرابع من نظام مزاولة المهن الصحية المادة 37 نصت على انه لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي.







التوقيع


الغنـــــــــــــد
رد مع اقتباس
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir