العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى ضفاف حره
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-2005, 12:01 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
موووادع
Guest
 
إحصائية العضو





اخر مواضيعي
 


زيادة الاجازة السنوية لموظفي الدولة الى 35 يوما ومضاعفة تعويض الاجازات

[align=center]زيادة الاجازة السنوية لموظفي الدولة الى 35 يوما ومضاعفة تعويض الاجازات


وافق مجلس الوزراء على قرار لمجلس الخدمة المدنية يقضى باعادة تنظيم الاحكام المنظمة لاجازات موظفي الخدمة المدنية وذلك بطرحها فى لائحة مستقلة اسمها (لائحة الاجازات) ومن أبرز ملامح هذه اللائحة ما يلي:

1 / زيادة مدة الاجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح 35 يوما بدلا من 30 يوما وخفض الحد الادنى للتمتع بها من 15 يوما الى (5) أيام 0
2 / رغبة فى معالجة سلبيات تطبيق الاجازة الاضطرارية التى تمنح للموظف سنويا (فى حال الاضطرار) فقد خفضت هذه الاجازة الى (5) أيام فقط بدلا من (10) أيام وأضيف الباقي منها وقدره (5) أيام الى الاجازة السنوية العادية لتصبح 35 يوما على نحو ما تقدم 0
3 / عالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد اجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح 180 يوما بدلا من 90 يوما أسوة بما هو مطبق حاليا على العسكريين.
4 / راعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة اجازة رسمية وأنه اذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم السبت واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض بيوم الاربعاء كما رئى أنه اذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض 0
5 / منحت الموظفة فترة أو فترات اجازة أمومة مدتها 3 سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال وذلك مراعاة للجوانب الانسانية فى رعاية طفلها واعطائها فرصة لارضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل اعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
6 / أدرجت فى اللائحة الاحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاما براتب كامل التى سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل:
أ / السماح للموظف بالتغيب للمشاركة فى أعمال الاغاثة أو أعمال الدفاع المدنى براتب كامل مدة لا تزيد عن 45 يوما فى السنة 0
ب / السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التى تحدد لاشتراكه فى مختلف أنواع النشاط الرياضى والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يوما داخل المملكة و 60 يوما خارجها 0
ج / السماح للادباء بالتغيب للمشاركة فى المؤتمرات والندوات
والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب فى العام الواحد 30 يوما 0
7 / أجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة العيدين والعطل الاسبوعية باجازة بدلا من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين .
8 / أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات العادية اذا قدم عذرا تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.
[/align]







 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir