العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى الأخبار والأحداث - والاقتصاد
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-08-2011, 09:28 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الواصــل
Guest
 
إحصائية العضو





اخر مواضيعي
 


الزام شركة التأمين في حال بيع المركبة برد جزء من المبلغ للمالك القديم



تعديل وحذف فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور بقرار الأمير نايف

الزام شركة التأمين في حال بيع المركبة برد جزء من المبلغ للمالك القديم

الرياض - واس
http://www.alriyadh.com/2011/12/08/article689642.html
صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتاريخ 16 / 10 / 1432ه بالموافقة على تعديل الفقرة ( 8 / 13) والفقرة ( 8 / 15 ) وحذف الفقرة ( 8/16 ) وتعديل الفقرة ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه. وجاء في القرار أن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام / الإدارة العامة للمرور / بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة ( 8 / 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي : ( تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ). وتعديل الفقرة رقم ( 8 / 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي : ( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض غير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم ( 8 / 16 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه .



تعويض غير المتضرر عند وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها



كما قرر تعديل الفقرة رقم ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي : ( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه ). وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.






رد مع اقتباس
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:47 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir