العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى نَفُحـــــآتّ إسٌلامٌيهّ
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2013, 04:49 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

إدارية

 
الصورة الرمزية ذوق الحنان
 

 

 
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 

ذوق الحنان متصل الآن


حكم تبرع الكفلاء بزكاة الفطر عن العمالة المنزلية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه آجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



: تبرع الكفلاء بزكاة الفطر عن العمالة المنزلية جائز*

المصدر تويتر الشيخ الرسمي

*أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء أن الخدم والسائقين وغيرهم من العمالة المسلمة مخاطبون بدفع زكاة الفطر بأنفسهم فلا يلزم الكفيل دفعها عنهم لكن إن تبرع الكفيل بدفعها عنهم بإذنهم فلا بأس وهو مأجور على ذلك إن شاء الله لافتا أن ذلك خاص بالعمالة المسلمة أما غير المسلمين من الخدم والسائقين وغيرهم فلا تدفع زكاة الفطر عنهم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير.*وأوضح الشيخ الخثلان في تصريح أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبة وليست واجبة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يدفعها عن الجنين. وهذا إذا كان عمر الجنين أربعة أشهر فأكثر أما إذا كان عمره أقل من أربعة أشهر فلا تدفع عنه لكونه لم تنفخ فيه الروح فلم يصبح إنسانا والإنسان مكون من روح وجسد والجنين قبل الأربعة إما نطفة أو مضغة أو علقة لم تنفخ فيها الروح، مشيرا أن المستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها من يقبلها ممن لم يظهر عليه غنى.*







رد مع اقتباس
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir