حكم دفع الزكاة للشيعة
رقم الفتوى (6898) موضوع الفتوى حكم دفع الزكاة للشيعة السؤالس: هل يجوز دفع الزكاة إلى الرافضة (الشيعة) ؟ وهل تبرئ ذمة المسلم إذا دفع زكاته إلى الرافضي؟ أم لا ؟ الاجابـــةلقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة: أنها لا تُدفع لكافر ولا لمبتدع فالرافضة بلا شك كفار؛ لأربعة أدلة:
الأول: طعنهم في القرآن، وادعاؤهم أنه قد حذف منه أكثر من ثلثيه، كما في كتابهم الذي ألفه النوري في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم، ومن طعن في القرآن فهو كافر مكذب؛ لقوله تعالى: -] وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الثاني: طعنهم في السُنة، وأحاديث الصحيحين، فلا يعملون بها؛ لأنها من رواية الصحابة الذين هم كفار في اعتقادهم، حيث يعتقدون أن الصحابة كفروا بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا علي وذريته، و سلمان و عمار ونفر قليل، أما الخلفاء الثلاثة، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا، فهم كفار، فلا يقبلون أحاديثهم، كما في كتاب الكافي، وغيره من كتبهم.
الثالث: تكفيرهم لأهل السُنة؛ فهم لا يُصلون معكم، ومن صلى خلف السُني أعاد صلاته، بل يعتقدون نجاسة الواحد منا، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا، ومن كفر المسلمين فهو أولى بالكفر، فنحن نكفرهم كما كفرونا، وأولى.
رابعًا: شركهم الصريح بالغلو في علي وذريته، ودعاؤهم مع الله، وذلك صريح في كتبهم، وهكذا غلوهم ووصفهم له بصفات لا تليق إلا برب العالمين، وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم، ثم إنهم لا يشتركون في جمعيات أهل السُنة، ولا يتصدقون على فُقراء أهل السُنة، ولو فعلوا، فمع البُغض الدفين يفعلون ذلك من باب التُقية، فعلى هذا من دفع إليهم الزكاة فليخرج بدلها؛ حيث أعطاها من يستعين بها على الكُفر، وحرب السُنة، ومن وكل في تفريق الزكاة حرِّم عليه أن يُعطي منها رافضيًا، فإن فعل لم تبرأ ذمته، وعليه أن يغرم بدلها؛ حيث لم يؤد الأمانة إلى أهلها، ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب، وكتاب إحسان وغيرها، والله الموفق، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين