الوقاية الشرعية من جريمة زنا المحارم
بقلم:الشيخ حامد العطار
من أهم سمات المجتمع المسلم أنه مجتمع عفيف، فتكوينه الرباني يجعل الحفاظ على المحارم والوقوف عند الحرمات من أهم سماته البارزة، وتكوين مجتمع المسلمين على مفهوم »الأمة« يجعل الرابطة بينهم قوية، كما يعد مفهوم »الربانية« من أهم العوامل التي تساعد المجتمع على ضبط أدائه الاجتماعي.
فأخوة الإسلام التي عبر عنها القرآن بقوله »إنما المؤمنون إخوة«، والولاية بين المسلمين فيما بينهم رجالا ونساء »والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض« تجعل حرص المسلم على أخته المسلمة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، بل تدفع المسلم إن رأى مسلما ومسلمة تعديا حدود الله أن يقوم بواجب النصح لهما، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم »الدين النصيحة«، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم«.
كما يعد الوازع الديني ورقابة الضمير، وتحقيق مقام »المراقبة« أنجح قانون وأنجع وسيلة لعدم التعدي على الحرمات، بل نعدها من إعجاز القرآن التشريع أن ينضبط سلوك الناس دون القانون الذي يضع العقاب، فالخوف من الله تعالى، وشؤم المعصية، ومخافة الحساب والوقوف على الصراط، ورد المظالم وغيرها من القيم الإيجابية في الدين تجعل المرء يخاف أن يتعدى حدود الله، بل »أولئك هم الظالمون«.
أما فيما يخص الوقاية من زنا المحارم، فقد وضع الإسلام التدابير الوقائية التي تحمي المجتمع من الاقتراب منه، وتحول بينهم وبين الوقوع فيه.
غرس النفرة الجنسية
فقد جبلت النفوس على عدم الميل الجنسي بين المحارم، بل استعظام هذا واستقباحه، ولا يزال الرجل يجد في نومه أنه مع أمه أو أخته في وضع جنسي فتجده يقوم من نومه مهموما مغموما، معنفا لنفسه، موبخا لها -مع أن القلم عن النائم مرفوع- ولربما ذهب يستفتي أهل العلم عن حكم ما رآه وكأنه وقع في معصية.
وإن كان الزنى - في حد ذاته - مستقبحا في النفوس والفطر، فإن الفطر السليمة تكاد تنكر وقوعه لو سمعوا به، وهذا دليل على أن الله فطر في النفوس قبحه والنفرة منه والابتعاد عنه.
ومن التدابير الوقائية أيضا تحريم الزواج بين المحارم؛ وأداً لكل شهوة عساها تثور بين رجل وامرأة يمكن لهما أن يتزوجا يوما ما. فحرم الإسلام على المسلم أن يتزوج جميع قريباته إلا بنات العم والعمة، وبنات الخال والخالة، وكذلك الرجل، وما عدا هؤلاء على التحريم، بل سماهن »محارم«، ومن شأن الرجل أن يحمي حريمه ويذود عنهم، فيكون ذلك أدعى ألا يفكر في الاستمتاع بهن، وهو الذي يحميهن من أن يعتدى عليهن، فلا يتصور أن يعتدي هو عليهم، بل لا يفعل ذلك إلا من خرج عن فطرته.
بل لم يكتف الإسلام بهذا الحاجز النفسي الذي غرسه في النفوس، ولا بالحكم التكليفي الذي وضعه تشريعا يمنع اقتراف الإثم، ولكنه حتى يسد كل باب يمكن أن تنفذ منه الشهوة بين المحارم أوجب ستر العورات بينهما، ولم يتوسع في القدر المعفو عن ستره بينهما حتى لا تقع العين على ما يهيج الجسد، ويحرك الشهوة، فيضعف مع هيجانها رقابة الضمير، أو يتلاشى الحاجز النفسي تحت ضغط الشهوة أو يضعف تحت وطأتها الملحة. فقد رخص الإسلام للرجل أن يرى منهن ما يظهر غالبا أثناء مزاولة المهنة في بيتها كالعنق والشعر والقدمين والذراعين لسببين اثنين:
الأول: لرفع الحرج؛ لأنه لو كلف الرجل وهو يعيش مع محارمه في بيت واحد أن لا يرى منهم إلا الوجه والكفين لأدى ذلك إلى العنت والمشقة، وفي ذلك تعسير على الناس في حياتهم، وإحراج لهم، والشرع جاء بالتيسير ورفع الحرج.
الثاني: ثقة في الرجل بمحارمه، لأن الرجل يعتبر الحصن والملاذ والأمان بالنسبة لمحارمه.
وليس المقصود أنها تذهب خصيصا لتتزين وتظهر هذه الأشياء أمام محرمها، فإن هذا لا يجوز، والزيادة على هذه المواطن لا يجوز رؤيتها بحال، وعند عدم أمن الفتنة يمنع الرجل من رؤية كل هذا، وتمنع المرأة من إبداء شيء أمام من تخشى الفتنة في وجوده، وليس المقصود بالفتنة الزنا، ولكن مجرد الشهوة والتلذذ.
وما زلت أذكر كلمة العلامة الصاوي المالكي منذ الصبا في طلب العلم، وهو يبين مذهب المالكية فيما يجوز كشفه بين المحارم حيث عرض لقول العلامة الدردير من فقهاء المالكية قبله: »فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا (أي على المحرم) كَشْفُ صَدْرِهَا« فقال: »وأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ رُؤْيَةَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَذَلِكَ فُسْحَةٌ«. أي أن الحاجة ربما اقتضت أن ترضع الأم أو الأخت وليدها أمام محرمها لضيق المكان أو نحو ذلك.
ولقد بلغت الحيطة مداها، فاحتاط الإسلام من وقوع النظر على العورات ولو خطأ، ففي موطأ مالك عن عطاء أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استأذن على أمي؟ فقال: »نعم« فقال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »استأذن عليها« فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؟« قال: لا. قال: »فاستأذن عليها«. فانظر إلى تعليل وجوب الاستئذان، وهو الخوف من احتمال رؤية أمه عريانة.
ام هزاع
|