| التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم ![]() |
الموضوع النشط هذا اليوم ![]() |
المشرف المميزلهذا اليوم ![]() |
المشرفة المميزه ![]() |
![]() |
بقلم : ![]() |
![]() |
قريبا![]() |
| كلمة الإدارة |
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
الإهداءات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
|
فتاوي تهمك
فتاوى تهمك:يجيب عليها هذا الأسبوع:فضيلة الشيخ: عبدالله بن بيه عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
رجل وهب لأبنائه دون بناته: رَجُلٌ وَهَبَ أَرضاً واسِعَةً تَضُمُ الكَثِيرَ مِن المَزارِعِ لأَبنائهِ الذُكُورِ دُونَ الإناثِ. وهوَ وَقتَها فِي كامِلِ أَهلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. وبَعدَ وَفاتِهِ بَقِيَت الوَثائقُ مُفَرَّقَةً بَينَ الأبناءِ دُونَ أَن يُوَزِّعُوها. هَل يَجُوزُ لأَيِّ أَحَدٍ مِنَ الشُّركاءِ مَنعَ الآخَرِينَ مِن أَخذِ هَذِه الوَثائقَ لِدِراسَتِها ومَعرِفَةِ ما فِيها؟. - بالنِسبَةِ لِما فَعَلَ الرَّجُلُ وأَنَّهُ مَلَّكَ أَولادَهُ دُونَ بَناتِهِ فَهَذا لا يَجُوزُ. وإن كانَ عِندَ بَعضِ العُلَماءِ تَمضِي هَذِهِ الهِبَةُ، لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَهَى عَن الجَورِ فِي الهِبَةِ، أَلا يَجُورَ عَلى الأبناءِ. كَما فِي حَدِيثِ بَشِيرٍ والِدِ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ فِإنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَمّا طَلَبَ مِنهُ أَن يَشهَدَ عَلى ذَلِكَ قالَ: إنِّي لا أشهَدُ عَلى جُورٍ. فَلا يَجُوزُ لَهُ أَن يُعطِيَ بَعضَ أَولادِهِ وَيَحرِمَ الآخَرِينَ. بَلِ المَطلُوبُ مِنهُ أَن يُوَزِّعَ مالَهُ عَلى أَولادِهِ بِحَسَبِ التَّرِكَةِ؛ بِحَسَبِ تَوزِيعِ المِيراثِ. فَيُمكِنُ أَن يُعطِيَ للذَكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، هَذا لا مانِعَ مِنهُ. أَمّا أَن يَحرِمَ البَناتِ، فَحِرمانُ البَناتِ لا يَجُوزُ. ولِهَذا؛ فَهَذِهِ الهِبَةُ يُمكِنُ أن يُذهَبَ إلى قاضٍ حَنبَلِيٍّ لِيُبطِلَها. طَبعاً؛ المالِكِيَّةُ سَيُمضُونَ الهِبَةَ لِبَعضِ الأَولادِ دُونَ البَعضِ وكَذَلكَ الشّافِعِيَّةُ. لَكِنَّ الحَنابِلةَ لا يُجِيزُونَ ذَلِكَ وهَذا هُو الأَقرَبُ للنَّصِ والأَولى. أمّا بِالنِسبَةِ للوَثائقِ؛ فَهَذِهِ الوَثائقُ هي حَقٌّ لِجَمِيعِ الوَرَثَةِ. لَيسَت حَقّاً لأَحَدٍ مِنهُم دُونَ الآخَرِ. فَيَجِبُ عَلى القاضِي الذي تُقامُ الدَّعوى أَمامَهُ أَن يَطلُبَ مِمَّن يَتمَسَّكُ بِهَذهِ الوثائقَ مِنَ الوَرَثَةِ أَن يُقَدِّمَها إلَيهِ لأنَّها حَقٌ للجَميعِ ولا يجُوزُ لأَحَدٍ مِنهُم أَن يَحتَكِرَها دُونَ الآخَرِينَ. هل يجوز السؤال أين الله؟ وهل هو عال فوق عباده؟ هَل يَجُوزُ أَن نَسألَ بِقَولِنا: أَينَ اللهُ؟ وهَل هُوَ عالٍ فَوقَ عِبادِهِ؟، أَم أَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّجسِيمِ والعِياذُ باللهِ؟. وما مَوقِفُنا مِن القائلين بِعَدَمِ جَوازِ هَذا السُّؤالِ؟. وأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُهُ مُنَزَّهٌ عَن كُلِّ مَكانٍ وأَنَّ مَن عَمِلَ ذَلِكَ فَهوَ مُجَسِّمٌ مُبتَدِعٌ؟. - إنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتَعالى وَصَفَ نَفسَهُ بِالعُلوِّ فَقالَ (سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلى) وقالَ (هُوَ العَلِيُّ) قالَ (إنَّهُ العَلِيُّ القَدِيرُ). فَعُلوُّ اللهِ سُبحَانَهُ وتَعالى لا يَتَمارى فِيهِ أَحدٌ ولا يَجُوزُ لِمُسلِمٍ أَن يَقُولَ سِوى ذَلِكَ. أَمّا أَن تَقُولَ كَيفَ؟ فَهَذا لَيسَ مَطلوباً مِنكَ. قَد وَرَدَ حَدِيثُ آحادٍ وهوَ أَنَّ أَمَةً جاءَ بِها سَيُّدها لِيعَتِقَها إلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ فَقالَ لَها: أَينَ الله؟. وَرَدَ هَذا الحَدِيثُ؛ حَدِيثُ آحادٍ ولَم يَرِد فِي أَيِّ مَكانٍ آخَر أَنَّهُ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ سَأَلَ أَحَداً هَذا السُّؤالَ ولا أَنَّ أَحَداً مِنَ السَّلَفِ كان يَسأَلُ هَذا السُّؤالَ. فَمِثلُ هَذِهِ الأَسئلَةِ لَيسَت مَطلُوبَةً ولَيسَت مَرغُوبَةً. فَعَلَيكَ أَن تَقرأَ آياتِ الإثباتِ وآياتِ النَّفيِ؛ آياتِ إثباتِ العُلوِّ كَما هِي وآياتِ النَّفي (لَيسَ كَمِثلهِ شَيءٌ) وأَلا تَخُوضَ فِي مِثلِ هَذا. هَذا لَيسَ مِنَ الأُمُورِ العَمَلِيَّةِ. إنَّ اللهَ يَسأَلُكَ عَن أَعمالِكِ ولا يَسأَلُكَ عَن ذاتِهِ يَومَ القِيامَةِ. فَعَلَيكَ أَن تُؤمِنَ بِها فَهَذا مَذهَبُ سَلَفِ الأُمَّةِ الذي لا شَكَّ فِيهِ كَما يَقُولُ الطُوفِيُّ: مَذهَبُ الإمامِ أَحمَدَ وسائرُ عُلَماءِ أَعيانِ السَّلَفِ إمرارُها كَما هِيَ مَعَ السَّكُوتِ. فَلا يَقُولُ أَحَدٌ شَيئاً كَما يَقُولُ أَبُو نُعَيمٍ شَيخُ البُخاريَّ، وذَكَرَ هَذا الحافِظ ابنُ كَثِيرٍ عِنَدَ تَفسِيرِ قَولهِ تَعالى فِي سُورَةِ الأَعرافِ (ثُمَّ استَوى عَلى العَرشِ يُغشِي اللَيلَ النَّهارَ) يَقُولُ: نُمِرُّها كَما هِيَ مَعَ تَنْزِيهِ اللهِ سُبحانَهُ وتَعالى عَمّا يَتَبادَرُ إلى الأَذهَانِ؛ هَذا كَلامُ أَبِي نُعَيمٍ شَيخِ البُخارِيِّ وشَيخِ الإمامِ أَحمَدَ وشَيخِ يَحيى بنِ معين. فَالخِلافُ حَولَ هَذا وإثارَةُ الجَدَلِ حَولَ المَكانِ وحَولَ الزَّمانِ؛ هَذا أَمرٌ لَم يَكُن مِن صَنِيعِ السَّلَفِ وهوَ مُخالِفٌ لَما عَلَيهِ السَّلَفُ. فَلا تَقُل شَيئاً، اقرَأها كَما هِيَ فَقَط. وعَلَيكَ أَن تُؤمِنَ كَما آمَنَ السَّلَفُ دُونَ زِيادَةٍ ولا نُقصانٍ. واقرَأ فِي الإثباتِ عُلوَّ اللهِ سُبحانَهُ وتَعالى فَأَنتَ تَقُولُ فِي صَلاتِكَ: سُبحانَ رَبِيَ الأعلى. واقرَأ فِي النَّفي (لَيسَ كَمِثلهِ شَيءٌ وهوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ). وهَذا المَطلُوب مِنكَ ولا تُجادِل فِي هَذا. حكم استخدام الآلاتِ القَرعِيَّةِ مع الأَناشِيدِ أَنا أَعمَلُ فِي شَرِكَةِ إنتاجٍ للفُنُونِ الإسلامِيَّةِ ونُدخِلُ أَحياناً الآلاتِ القَرعِيَّةِ عَلى أَناشِيدِنا. فَما حُكمُ ذَلِكَ؟ - لا بَأسَ بِذَلِكَ - إن شاءَ اللهُ - فَقَد جاء فِي الحَديثِ رَقصُ الحَبَشَةِ وزَفنُهُم فِي مَسجِدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وقَد أَقَرَّهُم رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ كَما جاءَ فِي الحَديثِ الصَّحِيحِ ولَمّا أَرادَ عُمَرَ أَن يَحصِبَهُم قالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: إنَّهُم بَنِو أَرفِدَةَ. وأَفهَمُ مِن هَذا أَنَّهُم يُحمَلونَ عَلى عادَتِهِم وعَلى أَعرافِهِم وأَنَّ الأَمرَ إذا لَم يَكُن فِيهِ حَرَجٌ شَرعِيٌّ فَلا مانِعَ مِنهُ. ولِهَذا أَجازوا الضَّربَ عَلى الطَّبلِ فِي أَيامِ الأَعيادِ وفِي غَيرِها أَيضاً فَالكَراهَةُ فِي بَعضِ الحالاتِ لا تَنفِي مَشرُوعِيَّتَهُ. لِهَِِذا؛ إذا جَرَت عادَةٌ بِذَلِكَ وكانَ مِن شَأنِ ذَلِكَ أَن يُنَشِّطَ أَو أَن يَنفَعَ فَالأَمرُ واسِعٌ - إن شاءَ اللهُ - ولا حَرَجَ فِيهِ. جواز مصافحة النساء بلا شهوة هَل تَجُوزُ مُصافَحَةُ النِّساءِ للرِّجالِ بِحالٍ مِنَ الأَحوالِ؟. - الأَصلُ أنَّ الرَّجُلَ لا يُصافِحُ المَرأَةَ. لَكِن؛ إذا كانَت عَجُوزاً فَمَذهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى أنَّ مُصافَحَتُها تَجُوزُ. ورُبَّما أَنَّ السائلَ يَسألُ - وهوَ فِي بَلَدٍ إفرِيقِيٍّ - فَيَقُولُ: إنَّ عَدَمَ المُصَافَحَةِ يُؤَدِّي إلى حَرَجٍ وتُؤَدِّي إلى تَباغُضٍ ونَحوِ ذَلِكَ. فَإذا كانَت تُؤَدِّي إلى ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ أن يُصافِحَ بَعِيداً عَن الشَّهوَةِ وبَعِيداً عَن الاهتِمام بِالمَرأَةِ. أَمّا إذا كانَت جَمِيلةً أو كانَت هُناكَ شَهوَةٌ فَلا تَجُوزُ المُصافَحَةُ بِحالٍ مِن الأَحوالِ. حُكمِ ستر الوَجهِ والكَفَّينِ ما قَولُ الشَيخِ فِي حُكمِ تَغطِيَةِ الوَجهِ والكَفَّينِ؟. - تَغطِيَةُ الوَجهِ والكَفَّينِ مَسأَلَةٌ مِن المَسائلِ التي اختَلَفَ العُلَماءُ فِيها واختَلَفَ فِيها الصَّحَابَةُ. فَكانَ ابنُ مَسعُودٍ يَرى ذَلِكَ وكانَت عائشَةُ لا تَرى ذَلِك. والخِلافُ يَرجِعُ إلى تَفسِيرِ قَولِهِ تَعالى: (ولا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَر مِنها) فَذَهَبَ بَعضُ الصَّحابَة إلى أَنَّ الوَجهَ والكَفَّينِ مِما ظَهَرَ مِن الزِّينَةِ وذَهَبَ بَعضُهُم إلى أَنَّ ما ظَهَرَ مِنها هُوَ ما يَظهَرُ فَوقَ اللِباسِ. بِمَعنى؛ أَنَّ الجَسَدَ الذي يَراهُ الإنسانُ بَعدَ أَن تَكُونَ المَرأَة قَد لَبِسَت كامِلَ ثِيابِها فَما يُرى مِن وَراءِ السَّترِ هُو الظّاهِرُ. ثُمَّ اختَلَفَ العُلَماءُ بَعدَ ذَلِكَ بَعدَ عَصرِ الصَّحابَةِ فِي المَسأَلَةِ. فَذَهَبَ جُمهُورٌ مِنهُم إلى أَنَّ الوَجهَ والكَفَّينِ لَيسا بِعَورَةٍ وهَذا مَذهَبُ مالكٍ والشّافِعيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وهوَ رواية عَن الإمامِ أَحمَدَ. قُيِّدَ عَلى الصَّحِيحِ فِي هَذِهِ المَذاهِبِ إذا لَم تُخشَ الفِتنَةُ. فَإذا خُشِيَتِ الفِتنَةُ فَاختَلَفَ العُلَماءُ عَلى قَولَينِ لِمَن يُجِيزُونَ الكَشفَ عَن الوَجهِ والكَفَّينِ. بَعضُهم قالَ أَنَّ عَلى الرَجُلِ أَن يَغُضَّ بَصَرَهُ ولا يَجِبُ عَلى المَرأَةِ أَن تُغَطِّي وَجهَها وهَذا قَولُ القاضِي عياضٍ مِن المالِكِيَّةِ مُحتَجّاً بِحَديثِ الخَثعَمِيَّةِ التي جاءت إلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ والنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فكانَ يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ ولَم يَأمُرها بِتَغطِيَةِ وَجهِها. وذَهَب جَمهَرَةٌ إلى أَنَّ المَرأَة تُغَطِّي وَجهَها إذا خِيفَتِ الفِتنَةُ؛ أَي خِيفَت شَهوَةٌ يَقَعُ مِن وَرائها فِعلٌ مُحَرَّمٌ. فَالمَسأَلَةُ مَسأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ. الصَحِيحُ عَن مَذهَبِ الإمامِ أَحمَدِ أَنَّ المَرأَة يَجِبُ عَلَيها أَن تُغَطِّيَ وَجهَها وَكَفَّيها بِحَضرَةِ الأَجانِبِ. فَفِي البِيئاتِ التي يُغَطَّى فِيها الوَجهُ والكَفَّينِ؛ نَحنُ نُفتِي بِتَغطِيَةِ الوَجهِ والكَفَّينِ. وفِي بِيئاتٍ أُخرى؛ نَحنُ نَشكُرُ المَرأَةَ إذا غَطَّت رَأسَها، إذا فَعَلت الحَدَّ الأَدنى. فَالمَسأَلَةُ لَيسَت حَرباً شَعواءَ. ونَحنُ لَدينا مَشاكِلَ كَثِيرةً ومُهِمّاتٍ أَكبَرُ مِن هَذِهِ القَضايا الفَرعِيَّةِ الخِلافِيَّةِ. فَعلى الدُعاةِ جَزاهُم اللهُ خَيراً أَن يَصرِفوا جُهدَهُم فِي قَنَواتٍ نافِعَةٍ، أَن يَصرِفُوا جُهدَهُم فِي أَمرٍ يَنفَعُ هَذِهِ الأُمَّةِ، يَجمَعُها عَلى الخَيرِ لا يُفَرِّقُها. فَالخِلافُ فِي الفُرُوعِ. بِخاصَّةٍ؛ إذا كانَ خِلافاً مُعتَبَراً مِن عَهدِ أَصحابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، خِلافٌ يَعتَمِدُ عَلى نُصُوصٍ مِن الكِتابِ والسُنَّةِ وعَلى تَفسِيرٍ وتَأوِيلٍ فَهوَ خِلافٌ مَقبُولٌ وغَيرُهُ مُطَّرَحٌ. ولا يُنسَبُ مَن يَقُولُ بِهِ إلى رِقَّةِ الدِّينِ ولا ضَعفِ المُرُوءَةِ. بَل يُعتَرَفُ أَنَّهُ قَولٌ مُحتَرَمٌ ورَأيٌ مَقبُولٌ إن شاء اللهُ. ام هزاع |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الكل)
الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 1
|
|
|
|