العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى نَفُحـــــآتّ إسٌلامٌيهّ
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-25-2006, 11:31 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية خوية البران
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

خوية البران غير متصل


تساؤلات قد تفيدك

نسبة الرجل إلي أمه جائزة تميزا

س: ما حكم نسبة الرجل إلي أمه فيقال فلان بن فلانة مع العلم باسم أبيه؟

ج: النسبة إلي الأم علي سبيل التعريف والتمييز لا علي سبيل الغيبة والغمز واللمز جائزة لا بأس بها فقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ينسبون إلي أمهامتهم وهم بهن أشهر من نسبتهم إلي آبائهم وقد كان ذلك بمحضر من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وذلك مثل معاذ ومعوذ ابني عفراء اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر وقد أجهز عليه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فهذان الشابان وشقيقهما عوذ اشتهروا باسم أمهم عفراء بنت عبيد وأبوهم الحارث بن رفاعة، ومن ذلك أيضا سهيل بين بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان أمهم التي اشتهروا باسمها بين الصحابة رضي الله عنهم هي (بيضاء) واسمها دعد واسم أبيهم وهب وكذا شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة في فتوح الشام أبوه (عبدالله بن المطاع الكندي) ولكنه اشتهر باسم أمة (حسنة) وقد سار ذلك في التابعين ومن بعدهم فمن ذلك في التابعين محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين - رضي الله عنهما - لأبيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما لم يكن محمد هذا للحسن والحسين بشقيق نسب إلي أمه المشهورة ب(الحنفية) تمييزا له عنهما واسمها خولة.


العتاب عند المصالحة أم الصمت؟

س: ما مدي مشروعية العتاب عن المصالحة وتصفية الخصومة؟

ج: العتاب فيما قال الخليل بن أحمد: مخاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة، وذلك لما بين الطرفين من سابق اللطف وسالف البر قبل حدوث الشقاق ووقوع فساد ذات البين والمغاضبة فتثمر المعاتبة مصالحة ومصافاة يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب والعتاب من الأساليب التي وردت في القرآن الكريم حتي من الله عز وجل علي عباده يستحثهم علي الطاعة ويستبطئها منهم حتي يقبلوا علي العمل بمرضاته ومن شواهدها قوله عز من قائل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون .

وعلي ذلك فالمعاتبة من سبل المصالحة والتصافي وذلك فيمن دب بينهم سوء التفاهم وحدث بينهم تنافر وتباعد، وارتجي الصلاح والاستقامة حتي قيل استعتب من رجوت صلاحه، فتكون المعاتبة وفيها يرجع ويعود المعتوب عليه إلي ما يرضي ويحب العاتب، ويقلع عما كان سببا في حلول البغضاء والشحناء شريطة أن تكون هذه المعاتبة بضوابطها الشرعية ومنها أن تكون لمن تعمد الاساءة لا لمن وقعت منه خطأ أو سهوا ومنها أن يكون للمعتوب هليه لب يعقل فيما عتب عليه فيه فلا يرجع إليه.


نوم الأخ مع أخته في فراش واحد لا يجوز

س: أخ واخته كل منهما في العشرين من العمر هل يجوز أن يناما معا علي فراش واحد؟

ج: نوم البالغ من الأخوة والأخوات معا في فراش واحد سبيل ومدرجة ومدخل من مداخل الشيطان وعلي هذا فلا يجوز أن ينام الأخ مع أخته في فراش واحد ولا يعني ذلك عدم الثقة وإنما حذرا من غوائل الشهوة وإن كن أخوات، ومن ناحية أخري تأديبا لهم ومحافظة علي أمر الله تعالي وتعليما لأصول المعاشرة بين الخلق، وأولهم ذوي المحارم، وألا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم حذر الوقوع فيها فمن حام حول الحمي أوشك أن يقع فيه وفي الحديث عن النبي أنه صلي الله عليه وسلم قال (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أخرجه أبوداود كتاب الصلاة باب متي يؤمر الغلام بالصلاة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء وجوب التفريق بينهم في المضاجع تعلما للحلال والحرام، وتجنبا لسبيل المعاصي والآثام.


القرعة لحضانة الولد!

س: إذا افترق الزوجان وبينهما ولد وقد استغني عن خدمة النساء فلمن تكون حضانة الولد؟!

ج: في ذلك حديثان يفيد أحدهما - وهو الأقوي دليلا - اجراء القرعة بين الأبوين فمن خرجت باسمه ذهب معه وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم: قال في حالة كهذه للأبوين استهما فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي فقال صلي الله عليه وسلم: اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به، أخرجه البيقهي، وظاهره تقديم القرعة علي الاختيار عليها لعمل الخلفاء الراشدين به ويفيد الآخر تخيير الولد بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة؟ فجاء زوجها فقال النبي صلي الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ومما ينبغي التفطن إليه في الجمع بين ما يفيد القرعة وبين ما يفيد التخيير أن ينظر إلي مصلحة الولد فحيثما كانت فثمة الحضانة وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالي في الهدي النبوي: ان التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد.


حضانة المرأة لولدها مع زواجها من غير أبيه جائزة


س: هل يسقط حق المرأة في حضانة ولدها من زوجها الأول بمجرد زواجها من رجل آخر؟

ج: هذا هو ظاهر الحديث فيما أخرجه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها دون الزوج تقتضي استحقاقها أولوياتها بحضانة ولدها وأقرها صلي الله عليه وسلم علي ذلك وحكم لها، وفيه تنبيه علي المعني المقتضي للحكم وأن العلل والمعاني المعتبرة في اثبات الأحكام مستقرة في الفطر السليمة والعقول المستنيرة، وقال ابن عباس: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتي يشب ويخيتار لنفسه أخرجه عبدالرازق في مصنفه، وإلي هذا ذهب الجماهير من العلماء، قال ابن المنذر: أجمع علي هذا كل من احفظ عنه من أهل العلم، إلا أنه قد توجد اعتبارات تجعل المرأة مع تزوجها بغير والد ولدها أصلح لحضانته من أبيه وعلي هذا يحمل ما ورد عن بعض العلماء كالحسن وابن حزم إلي عدم سقوط الحضانة بالنكاح ودليلهم أن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم وبقي ولدها في كفالتها وكذا ابنة حمزة رضي الله عنه قضي بها النبي صلي الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة، وينضم إلي هذه النصوص والشواهد اعتبارات أخري كأن تكون الأم أحرص من الأب وأصون وأغير وأحكم في التربية من الأب فثمة كانت مصلحة الولد كان محل حضانته، جمعا بين النصوص في هذا والله ولي التوفيق.

ام هزاع







التوقيع






اسرة خوية البران الكريمة :


رد مع اقتباس
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:36 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir