بسم الله الرحمن ارحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
احببت ان اذكر الاخوة والاخوات بحكم من اراد ان يضحي
فإذا ثبت دخول شهر ذي الحجة واراد ان يضحي فإنه يحرم عليه اخذ شي من شعر جسمه او قص اضفاره او شي من جلده
وهذا الحكم هو للمضحي دون باقي اهله ودون من وكله بذبح الاضحية فلا يحرم شي من ذلك على زوجته واولاده ولا على الوكيل
0ولافرق بين الرجل والمراة في هذا الحكم لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك
0ولايسمى إحراما لإنه لإحرام إلا لنسك الحج والعمرة 0
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولابشرته شيئا)
والبشرة ظاهر جلد الإنسان
وحكمه 0ذهب الإمام الثوري والمالكية والحنفية بالوجوب وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )رواه ابن ماجه
وذهب الشافعية والحنابله إلى انها سنة مؤكده غير واجبة وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من اراد ان يضحي 000الحديث)
واضيف البعض يحرصون على انها للاموات وهذا خطاء هي بالاصل للاحياء وإن اشركت امواتك فهذا لاباس به
والله اعلم