العودة   منتديات بعد حيي > المــــنتديات العــــامه > منتدى نَفُحـــــآتّ إسٌلامٌيهّ
 
 
 
 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2009, 03:23 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية قناص الشمال
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

قناص الشمال غير متصل


جواز إجهاض المرأة المغتصبة قبل نفخ الروح في الجنين

جواز إجهاض المرأة المغتصبة قبل نفخ الروح في الجنين


د. إبراهيم الميمن
كتب - عبدالله الطلحة:
أكد الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن مستشار مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ونائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة استاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء: أن الأصل في الإجهاض انه اعتداء على أصل البشرية أو على إنسان متكامل وذلك بحسب المراحل التي يمر بها الجنين في أطواره، وقد عقدت مؤتمرات دولية لمناقشة هذه القضية الهامة لاسيما بعد الدعوات العالمية لإباحته بعد أن كان ينظر إليه على أنه جريمة، تحت ستار حرية المرأة
واضاف د. ابراهيم مؤلف كتاب (احكام الاجهاض في الفقه الاسلامي): والإجهاض لدوافع أخلاقية سواء بالتراضي أو بالإكراه هو من أشهر أنواع الإجهاض بالنسبة لدوافعه، وبحثه في أي مجال يجب أن يؤطر بالنظرة العامة السابقة، من حيث إنه هدف تسعى إلى فرضه الدول المتحررة، ومن جهة أخرى حمل الصورة على الندرة، أي أن وقوع الاغتصاب خصوصاً قضية نادرة، لاسيما في المجتمعات المحافظة كهذا البلد الآمن والوطن المبارك، ومن مقاصد الشريعة إبقاء الصورة السائدة على الطهر والعفاف والبعد عن كل سبب يؤدي إلى نشر الفاحشة أو الحديث عنها ولا يعني هذا أن العلماء لم يتكلموا عن هذه الدوافع الأخلاقية وإنما أن تكون هذه الأحكام معالجات إذا وقع موجبها حصل الحديث عنها.
وقال لقد تكلم العلماء وصرحوا بتحريم الإجهاض إذا كان الزنا بتراضي الطرفين، وهذا ماتدل عليه نصوص الشريعة وقواعدها، وإباحة الإجهاض في هذه الصورة منافٍ لمقاصد الشريعة إذ لا يليق شرعاً أن ينال الطرفان اللذة المحرمة، ويتم التخلص من آثار هذه الجريمة والأخلاقية ولا أريد التوسع في هذا الدافع لأنه ليس موضوع الطرح، إنما القضية إذا وقع الزنا بإكراه على المرأة وهو ما يسمى ب «الاغتصاب»، وهذا أمر عمت به البلوى، وكثر في هذه الأزمنة، نتيجة لكثرة الظروف التي تسهل ذلك، وكذلك نتيجة لقلة الوازع، وكثرة الدواعي للفاحشة، وما ينشر في بعض وسائل الإعلام الهابطة، عبر الأقمار الصناعية وغيرها، كل ذلك أدى إلى زيادة حوادث الخطف والاغتصاب، وينتج عنه حمل تكون آثاره سيئة على أمه وعلى المجتمع، وأحياناً يستخدم في هذه الحوادث وسائل حديثة كالتنويم أو التخدير أو غير ذلك، ولبيان موقف الشريعة من الإجهاض في هذه الحالات لابد من الموازنة، وذكر الآثار التي يتركها هذا الحمل على أمه، ولا يخلو الأمر من حالين:
أ- أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح.
ب- أن يكون بعد نفخ الروح.
أما الحالة الأولى: وهي ما إذا أرادت المرأة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه فإني حسب الاستطاعة والجهد لم أجد من الفقهاء القدامى من تحدث عن هذا العذر أو أشار إليه
واكد د. الميمن: يمكن القول إنه في الأربعين الأولى محل اتفاق بين الأئمة، لأن الجمهور من الفقهاء يجيزون الإجهاض بدون مسوغ في هذه الفترة، حتى المالكية الذين تشددوا في حكم الإجهاض، وجدنا أن منهم من رأى تقييد هذا الحكم بما إذا كان الحمل ناتجاً من زنا، لاسيما إن خافت القتل بظهوره.
فإذا كان هذا في الزنا الذي يقع برضا من الطرفين، فإنه في الزنا الواقع بإكراه من باب أولى.



وقال: يمكن أن يستدل لهذا الحكم بعدة أدلة:
منها: مجموعة من القواعد يمكن إدخال هذا الحكم فيها، وهي: «الضرر يزال»، و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
فعندما نلاحظ الضرر الحاصل على الأم بالجنين الناتج عن اغتصاب، وما يتركه هذا الحمل من آثار سيئة على المجتمع وعلى أمه، فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل تخلقه وتصوره.
ثم إن استمرار الحمل قد ينشأ عنه أمراض جسيمة، ومتاعب نفسية للمرأة، وقد يشكل خطراً على حياتها، وقد ذكر الفقهاء أعذاراً هي أقل خطورة من هذا، فقد ورد عند الحنفية من الأعذار أن ينقطع لبن المرضع بسبب الحمل، وليس لأبي الطفل ما يستأجر به الظئر، ولا يوجد امرأة تتبرع بإرضاعه، وإذا وازنا بين المسألتين، نجد أن مسألة الإجهاض في حال الاغتصاب أولى بالجواز مما ذكروه.
ولعل هذا هو الراجح لوجود الحاجة، بل والضرورة في مثل هذه الحال.

بعد الأربعين الأولى
وأما بعد الأربعين الأولى وقبل نفخ الروح فقال د. إبراهيم الميمن: إن الأمر لا يختلف من حيث الضرورة الواقعة، وإن كان الحمل قد انتقل إلى مرحلة أخرى هي بداية التصوير والتخلق، فيكون الأمر أشد، ومجال الاجتهاد أكثر، وحينئذ قد يقال بالتفصيل، فإن كانت الآثار الناتجة عن الاغتصاب محتملة، ويمكن التخفيف من وقعها على المرأة الحامل، أو بأي وسيلة، فإن القول بعدم الجواز متجه هنا، لأن الجنين قد تخلق، وليس له ذنب، ولا ضرر في بقائه على أمه، ولأن لأصل تحريم الاعتداء على الجنين منذ العلوق، وإنما أبيح للعذر في الأربعين الأولى، والعذر هنا لا يقوى على دفع الأصل، فعلى المرأة المجني عليها أن تصبر وتحتسب، وإذا علم الله صدق نيتها فسيهيئ لها مخرجاً مما وقعت فيه.
وأضاف: إن كانت آثار الإجهاض غير محتملة بالنسبة للمرأة، بحيث يخشى عليها إذا بقي الحمل فيها أن تصاب بمرض عقلي، نتيجة تعييرها بذلك الحمل، أو لكون الحمل يذكرها بما وقع لها، أو لغير ذلك من الاعتبارات فحينئذ قد يقال بالجواز، ويستدل للجواز بعدة أدلة:
1- أن بعض الفقهاء من الحنفية ذكروا من الأعذار ما هو أدنى من ذلك، فيمكن أن تقاس هذه الحالة على ما ذكروه بطريق الأولى وقد مر ما قاله الحنفية.
2- أن المرأة لا يد لها في هذه الجريمة، وقد أمكن التخفيف من آثارها على المرأة بالإجهاض قبل نفخ الروح فيجوز.
3- أنه يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ضرورة، أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز ذلك لتوفر عناصر الضرورة فيها.



نفخ فيها الروح
وقال: أما بعد مضي المدة التي ينفخ فيها الروح، وهي أربعة أشهر كما جاء في الحديث وهذا أمر قد يحدث ولو مع التقدم الطبي فقد لا تستطيع المرأة معرفة حملها في البداية، أو استطاعت ولكنها لم تستطع إجهاضه، كأن تكون أسيرة في أيدي المغتصبين، أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الجنين هنا قد أصبح نفساً لها حق الحياة بنفخ الروح فيها.
وقد أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه، ولم يجيزوا الإجهاض في هذه المرحلة إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعرضت حياة الأم للخطر، فإن كثيراً من العلماء المعاصرين أجازوا ذلك.
ولم يتعرض الفقهاء لحالة الاغتصاب بعد نفخ الروح، ولكن النظر يقتضي المنع منه مطلقاً بعد نفخ الروح، إلا إذا تعرضت حياة الأم للخطر من جراء المعاناة النفسية بحيث تكون الضرورة واقعة فعلاً، ويتوفر فيها عناصر الضرورة، فحينئذ تخرج المسألة من قضية الاغتصاب إلى إجهاض علاجي لمصلحة الأم، ويجب أن تتوفر فيه عناصر الضرورة.
أما ما عدا ذلك من الاعتبارات مهما بلغت فإنها لا تكون مسوغاً لقتل نفس لا ذنب لها، ولا يد لها في الجريمة، ولا يمكن أن نوازن بين مفسدة قتل النفس والمفاسد الأخرى التي يمكن أن تقال نتيجة لآثار الاغتصاب، وذلك لعظم الاعتداء على النفس الإنسانية، ولا يجرؤ أحد أن يفتي بقتل النفس من أجل أمور قدرها الله على المرأة، ويجب عليها أن تسلم لأمر الله، وترضى بقضائه، خاصة وأن تأخيرها إلى هذه المدة يوجب غلبة الظن باحتمالها الآثار المترتبة على الجناية.
وأشار الى انه يمكن ان يمكن أن نستدل لهذا الحكم بعدة أدلة منها:
1- أن الجنين إذا بلغ هذه المدة فقد نفخت فيه الروح بمقتضى الأدلة الشرعية، فيكون نفساً آدمية، والآدمي لا يحل قتله بغير سبب شرعي، وما وقع من الاغتصاب لا يجيز الاعتداء عليه بعد نفخ الروح فيه.
2- أن تأخير المغتصبة إجهاضها إلى هذه المدة وإن كان لعذر في بعض الحالات إلا أن هذا يدل على أنه أمر محتمل، وحينئذ فعليها أن تصبر بقية المدة.
بالإضافة إلى الأدلة التي يستدل بها على الإجماع من العلماء على تحريم الإجهاض بعد هذه المدة.
وقال: لكن إذا قلنا بعدم الجواز فإن هذا ليس تهويناً للمعاناة التي تلزم الأم في حملها، وإنما لعظم الإقدام على قتل نفس بريئة، ويمكن أن يتحمل المجتمع مسألة التخفيف من آثار هذه الجريمة على المرأة بالرعاية والعناية، وتحمل تكاليف الحمل المادية، لأن وقع الجريمة على نفسها شديد، فإذا أحست بتكاتف المجتمع معها، فإن ذلك يخفف من معاناته.







التوقيع

 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:41 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir